السيد الگلپايگاني

763

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة السابعة : ( حكم تداعى الزوجين متاع البيت ) قال المحقق قدّس سرّه : « إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة ، وإن لم تكن بينة فيد كلّ واحد منهما على نصفه . قال في المبسوط : يحلف كلّ منهما لصاحبه . . . وقال في الخلاف : ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسّم بينهما ، وفي رواية إنه للمرأة . . . وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر في الأصحاب » « 1 » . أقول : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ، بأن ادّعى كلّ منهما ملكية المتاع الموجود في بيتهما ، فإما تكون بينة وإما لا تكون ، فإن كانت ، قضي بالمتاع لمن قامت له البينة ، سواء كان الرجل أو المرأة ، بلا خلاف كما في ( الجواهر ) عن ( الرياض ) . وإن لم تكن بينة ، فيد كلّ واحد من الزوجين تكون على نصف المتاع الذي في يدهما ، لكن كلًا منهما يدّعي النصف الآخر فما هو الحكم ؟ في المسألة ثلاثة أقوال أو أربعة ، ومنشأ تعدد الأقوال والخلاف بين الأصحاب ، هو اختلاف أخبار المسألة ، والأقوال ثلاثة منها للشيخ : فالأول : إنه يحلف كلّ منهما للآخر ، كغير المتاع من الأشياء حيث يتداعى

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 119 .